الشيخ محمد إسحاق الفياض

174

منهاج الصالحين

( مسألة 392 ) : إذا قال البائع : بعتك هذا الفرس بألف دينار بزيادة نسبة عشرة في المائة على رأس ماله ، وقبل المشتري صح وإن لم يعرف أن رأس ماله تسعمائة دينار ، وكذلك الحكم في المواضعة ، كما إذا قال : بعتك بألف دينار بخسارة نسبة عشرة في المائة ، والتولية ، كما إذا قال : بعتك برأس ماله وهو ألف دينار مثلا . نعم ، إذا تبين أن البائع كاذب في ذلك ثبت له الخيار . ( مسألة 393 ) : إذا اشترى المتاع بالثمن المؤجل فليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالأجل الذي اشتراه به ، فإن باعه مرابحة نقداً ولم يخبره بالأجل لم يقع نقداً ، بل وقع موجلا بنفس ذلك الأجل . ( مسألة 394 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن ، لم يصح له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم ، إلا بعد إعلام أنه قوم أفرادها كلا بحده . ( مسألة 395 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال ، كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . ( مسألة 396 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة دينار ولم يعمل فيها شيئاً ، كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملا ، فإن كان بأُجرة جاز ضم الأُجرة إلى رأس المال ، فإذا كانت الأُجرة عشرة جاز له أن يقول : بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا . ( مسألة 397 ) : إن باشر العمل بنفسه وكانت له اُجرة ، لم يجز له أن يضم الأُجرة إلى رأس المال ، بل يقول : رأس المال مائة وعملي يساوي كذا ، أو بعتكها بما ذكر وربح كذا .